Skip to main content

قرار بشأن ترقية موظف إلى درجة وكيل وزارة

29 ديسمبر 1965

قرار بشأن ترقية موظف إلى درجة وكيل وزارة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 17، 29،26 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1

يرقى السيد، محمد سالم، الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة إلى درجة وكيل وزارة بوزارة الاشغال العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 7 رمضان 1385 ه.
  • الموافق 29 ديسمبر 1965م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء