قرار بشأن ترقية موظف إلى درجة وكيل وزارة
29 ديسمبر 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 19651229-DEC-COM
قرار بشأن ترقية موظف إلى درجة وكيل وزارة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 17، 29،26 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد سالم، الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة إلى درجة وكيل وزارة بوزارة الاشغال العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 7 رمضان 1385 ه.
- الموافق 29 ديسمبر 1965م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.