قرار بشأن ترقية موظف إلى درجة وكيل وزارة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 17، 29،26 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد سالم، الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة إلى درجة وكيل وزارة بوزارة الاشغال العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 7 رمضان 1385 ه.
- الموافق 29 ديسمبر 1965م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء