قرار بشأن تحديد مكافآت وعلاوة تمثيل عمداء البلديات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بشأن تحديد مكافآت وعلاوة تمثيل عمداء البلديات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى شأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يتقاضى كل من عميدى بلديتي طرابلس وبنغازي مكافأة قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه سنويا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 ج.ل الف ومائتا جنيه سنويا.
مادة 2
يتقاضى كل من عمداء البلديات عدا بلديتي طرابلس وبنغازي علاوة تمثيل قدرها 240 ج.ل مائتان واربعون جنيها سنويا وذلك بالاضافة الى المكافأة المقررة حاليا لكل منهم.
مادة 3
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.