قرار بشأن تحديد مكافآت وعلاوة تمثيل عمداء البلديات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى شأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يتقاضى كل من عميدى بلديتي طرابلس وبنغازي مكافأة قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه سنويا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 ج.ل الف ومائتا جنيه سنويا.
مادة 2
يتقاضى كل من عمداء البلديات عدا بلديتي طرابلس وبنغازي علاوة تمثيل قدرها 240 ج.ل مائتان واربعون جنيها سنويا وذلك بالاضافة الى المكافأة المقررة حاليا لكل منهم.
مادة 3
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.