قرار بشأن تحديد مكافآت وعلاوة تمثيل عمداء البلديات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى شأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يتقاضى كل من عميدى بلديتي طرابلس وبنغازي مكافأة قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه سنويا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 ج.ل الف ومائتا جنيه سنويا.
مادة 2
يتقاضى كل من عمداء البلديات عدا بلديتي طرابلس وبنغازي علاوة تمثيل قدرها 240 ج.ل مائتان واربعون جنيها سنويا وذلك بالاضافة الى المكافأة المقررة حاليا لكل منهم.
مادة 3
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء