Skip to main content

قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي

15 ديسمبر 1965

قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون املاك الدولة الخاصة الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يرخص لوزارة الإسكان والأملاك الحكومية في بيع السكن الحكومي الكائن بمنطقة سكابلي بمدينة بنغازي رقم كراسة التملك 58,05 الذي تسكنه اسرة المرحوم السيد توفيق البرقاوي الى الأسرة المذكورة وذلك بثمن اسمي قدره عشرة جنيهات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 22 شعبان 1385
  • الموافق 15 ديسمبر 1965م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.