قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي
15 ديسمبر 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 19651215-DEC-COM
قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون املاك الدولة الخاصة الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يرخص لوزارة الإسكان والأملاك الحكومية في بيع السكن الحكومي الكائن بمنطقة سكابلي بمدينة بنغازي رقم كراسة التملك 58,05 الذي تسكنه اسرة المرحوم السيد توفيق البرقاوي الى الأسرة المذكورة وذلك بثمن اسمي قدره عشرة جنيهات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 22 شعبان 1385
- الموافق 15 ديسمبر 1965م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء