قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يرخص لوزارة الإسكان والأملاك الحكومية في بيع السكن الحكومي الكائن بمنطقة سكابلي بمدينة بنغازي رقم كراسة التملك 58,05 الذي تسكنه اسرة المرحوم السيد توفيق البرقاوي الى الأسرة المذكورة وذلك بثمن اسمي قدره عشرة جنيهات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly