قرار بشأن بطلان عقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت
27 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بشأن بطلان عقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 1969 بالموافقة على استغلال المناطق الموضحة في القرار المذكور فى عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت،
- وعلى عقد المشاركة الموقع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول والشركة المذكورة في 18 مايو 1969،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة 15 شعبان 1389 ه والثابت فيها من محاضر جلسات مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول تخلف شرط الأهلية عن الشركة المذكورة المنصوص عليه في المادة 5 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 لعدم خبرتها السابقة في الأعمال البترولية وعدم تمتعها بالكفاءة المالية والفنية،
- ونظراً لأن عقد المشاركة المذكور خالف أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 1969 بالموافقة على عقد المشاركة من حيث وجوب أن تبدأ نسبة مشاركة المؤسسة مع الشركة منذ بدء العقد،
- ونظراً لأن الشركة المذكورة قد قامت بأعمال الاستكشاف في مناطق العقد دون موافقة السلطات المختصة فى المؤسسة الليبية العامة للبترول وذلك طبقاً لما هو ثابت بكتاب المؤسسة المذكورة المؤرخ 1969/7/20
- ونظراً لوجود منازعة بين الشركة المذكورة وشركة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية حول حق الشركة المذكورة في تملك حصة في عقد المشاركة ومخالفة ذلك لتعهد شركة شابا كوا للزيت بعدم التنازل عن أى حق من حقوقها في العقد
قرر
مادة 1
يعتبر عقد المشاركة الموقع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت فى 18 مايو 1969 باطلا وكأن لم يكن وتؤول المناطق المخصصة لعقد المشاركة المذكور والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 1969 المشار اليه الى المؤسسة الليبية العامة للبترول لاستغلالها طبقاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المشار اليه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وزير النفط والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذه.
- صدر في 15 شعبان 1389 ه
- الموافق 27 اکتوبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء