قرار بشأن بطلان عقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن بطلان عقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتبر عقد المشاركة الموقع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت فى 18 مايو 1969 باطلا وكأن لم يكن وتؤول المناطق المخصصة لعقد المشاركة المذكور والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 1969 المشار اليه الى المؤسسة الليبية العامة للبترول لاستغلالها طبقاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المشار اليه

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وزير النفط والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذه.

ls.org.ly