Skip to main content

قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها

5 يونيو 1969

قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 2 أكتوبر 1967 بشأن انعقاد بعض محاكم الجنايات بمدينة طرابلس

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة جنايات سبها بمقر محكمة سبها الابتدائية المدنية ويلغى من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر 1967 ما يخالف ذلك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 20 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 5 يونيه 1969.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.