قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها
وزير العدل،
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة جنايات سبها بمقر محكمة سبها الابتدائية المدنية ويلغى من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر 1967 ما يخالف ذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.