Skip to main content

قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها

5 يونيو 1969

قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 2 أكتوبر 1967 بشأن انعقاد بعض محاكم الجنايات بمدينة طرابلس

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة جنايات سبها بمقر محكمة سبها الابتدائية المدنية ويلغى من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر 1967 ما يخالف ذلك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 20 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 5 يونيه 1969.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل