قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 2 أكتوبر 1967 بشأن انعقاد بعض محاكم الجنايات بمدينة طرابلس
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة جنايات سبها بمقر محكمة سبها الابتدائية المدنية ويلغى من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر 1967 ما يخالف ذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 20 ربيع الأول 1389.
- الموافق 5 يونيه 1969.
- رجب الماجرى
- وزير العدل