قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن انعقاد محكمة جنايات سبها

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة جنايات سبها بمقر محكمة سبها الابتدائية المدنية ويلغى من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر 1967 ما يخالف ذلك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly