قرار بشأن الموافقة على عقد شراء عدد من الأبقار الفريزيان اللازمة لوزارة الزراعة
مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 أبريل 1964 المعدل بقرارى مجلس الوزراء الصادرين في 1 ربيع الأول 1385ه الموافق 20 يوليو 1965 م و 20 ربيع الثاني 1385 ه الموافق 18 أغسطس 1965م.
وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم وز 415/26/4 المؤرخة في 24 شعبان 1389 ه الموافق 5 نوفمبر 1969م في شأن ماتم في شهر يوليه 1969 م من شراء عدد من أبقار الفريزيان من السيد/ مفتاح نصر شریعه.قيمتها حوالي 3200ج.ل.
قرر
مادة 1
ووفق على ماتم من التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.بين الوكيل السابق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبين السيد مفتاح نصر شريعة.لشراء ابقار الفريزيان اللازمة للوزارة منه.والبالغ عددها 16 بقرة ستة عشر.على أساس تحديد ثمن كل منها بما يساوى سعر استيرادها من الخارج منقوصاً منه مبلغ 17 ج.ل سبعة عشر جنيها ليبيا وهو ما يوازى مصاريف النقل والتأمين.ويبلغ مجموعة حوالی 3200ج.ل ثلاثة آلاف ومائتا جنيه ليبي.
ويؤذن لوزارة الزراعة بأداء قيمة العقد المشار اليه الى البائع.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار.