قرار بشأن الموافقة على عقد شراء عدد من الأبقار الفريزيان اللازمة لوزارة الزراعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن الموافقة على عقد شراء عدد من الأبقار الفريزيان اللازمة لوزارة الزراعة

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

  1. ووفق على ماتم من التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.بين الوكيل السابق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبين السيد مفتاح نصر شريعة.لشراء ابقار الفريزيان اللازمة للوزارة منه.والبالغ عددها 16 بقرة ستة عشر.على أساس تحديد ثمن كل منها بما يساوى سعر استيرادها من الخارج منقوصاً منه مبلغ 17 ج.ل سبعة عشر جنيها ليبيا وهو ما يوازى مصاريف النقل والتأمين.ويبلغ مجموعة حوالی 3200ج.ل ثلاثة آلاف ومائتا جنيه ليبي.
  2. ويؤذن لوزارة الزراعة بأداء قيمة العقد المشار اليه الى البائع.

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly