قرار بشأن الموافقة على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار الذي عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1977
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار بشأن الموافقة على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار الذي عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة في لندن بتاريخ 17 يونيو 1970 والصادر في 25 شوال 1390 ه الموافق 30 نوفمبر 1972 م.
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يوافق علي القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960 والملحقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
على وزيري الخارجية والنقل البحري تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء
- منصور محمد بدر وزير النقل البحري
- صدر في 22 محرم 1397هـ
- الموافق 12 يناير 1977.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.