قرار بشأن الموافقة على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار الذي عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960
قرار بشأن الموافقة على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار الذي عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة في لندن بتاريخ 17 يونيو 1970 والصادر في 25 شوال 1390 ه الموافق 30 نوفمبر 1972 م.
وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يوافق علي القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960 والملحقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
على وزيري الخارجية والنقل البحري تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.