قرار بشأن الموافقة على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار الذي عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار بشأن الموافقة على القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار الذي عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوافق علي القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار التي أقرها مؤتمر سلامة الأرواح في البحار عقد في لندن في المدة من 17 مايو حتى 17 يونيو سنة 1960 والملحقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

على وزيري الخارجية والنقل البحري تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly