Skip to main content

قرار بشأن المستشارين القانونيين بالوزارات والمصالح والإدارات العامة

10 ديسمبر 1967

قرار بشأن المستشارين القانونيين بالوزارات والمصالح والإدارات العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 أبريل سنة 1963 بتنظيم شئون الفتوى والتشريع والقضايا بوزارة العدل،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير سنة 1965 بلائحة استخدام الموظفين بعقود،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه سنة 1967 بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1 

تتولى وزارة العدل، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، اختيار المستشارين القانونيين الذين يستخدمون بعقود، للعمل بالوزارات والمصالح والإدارات العامة

ولا يجوز أن يستخدم بعقد مستشار قانونى أو عضو بأية ادارة قانونية أو تطلب إعارته أو ندبه الا عن طريق وزارة العدل وبموافقتها.

مادة 2 

يتم تعيين المستشارين الذين يقع الاختيار عليهم أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ويوقع وزير العدل عقود الاستخدام معهم نيابة عن الحكومة ثم يلحقون بالعمل فى الوزارات أو المصالح والإدارات العامة بطريق الندب من ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بالاتفاق بين رئيس هذه الإدارة وبين الجهة التي يندبون إليها

وتتحمل الجهة التي يندب إليها المستشار بمرتبة وبمكافأة ترك الخدمة وسائر مستحقاته المالية عن مدة ندبه إليها

مادة 3 

تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة الى المستشارين القانونيين وأعضاء الإدارات القانونية الموجودين حالياً فى خدمة الوزارات أو المصالح او الادارات العامة وذلك اعتباراً من أول تجديد لعقود استخدامهم الحالية

وتخطر الجهات المذكورة وزارة العدل بشأن المستشارين العاملين بها حالياً، وذلك بعد صدور هذا القرار أو قبل انتهاء عقود استخدامهم بثلاثة أشهر

ولا يجوز تجديد هذه العقود أو مد مدتها أو طلب تجديد اعارتهم أو ندبهم إلا عن طريق وزارة العدل وبموافقتها

مادة 4 

تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة الى الهيئات والمؤسسات العامة بناء على الاتفاق بين وزير العدل ورؤساء هذه الهيئات والمؤسسات.

مادة 5 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء