Skip to main content

قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

5 يونيو 1969

قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى ؛
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر 

مادة 1

تشكل اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى برئاسة وزير الشئون البلدية أو من ينيبه وعضوية الآتي بيانهم

أولا: ممثل عن كل وزارة من الوزارات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام وهى:

  • وزارة الشئون البلدية
  • وزارة التخطيط والتنمية
  • وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
  • وزارة السياحة والآثار
  • وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

ثانيا: ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية في المحافظة على أن ينضم إلى عضوية اللجنة عند بحث شئون التخطيط المتعلقة بمحافظته: –

  • وزارة الاشغال العامة
  • وزارة المواصلات 
  • وزارة التربية والتعليم

ثالثا:المحافظ وعميد البلدية المختصة عند بحث شئون التخطيط في المناطق التابعة لهما

مادة 2 

على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389 
  • الموافق 5 يونيو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.