Skip to main content

قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

5 يونيو 1969

قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى ؛
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر 

مادة 1

تشكل اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى برئاسة وزير الشئون البلدية أو من ينيبه وعضوية الآتي بيانهم

أولا: ممثل عن كل وزارة من الوزارات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام وهى:

  • وزارة الشئون البلدية
  • وزارة التخطيط والتنمية
  • وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
  • وزارة السياحة والآثار
  • وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

ثانيا: ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية في المحافظة على أن ينضم إلى عضوية اللجنة عند بحث شئون التخطيط المتعلقة بمحافظته: –

  • وزارة الاشغال العامة
  • وزارة المواصلات 
  • وزارة التربية والتعليم

ثالثا:المحافظ وعميد البلدية المختصة عند بحث شئون التخطيط في المناطق التابعة لهما

مادة 2 

على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389 
  • الموافق 5 يونيو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء