قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تشكل اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى برئاسة وزير الشئون البلدية أو من ينيبه وعضوية الآتي بيانهم

أولا: ممثل عن كل وزارة من الوزارات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام وهى:

ثانيا: ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية في المحافظة على أن ينضم إلى عضوية اللجنة عند بحث شئون التخطيط المتعلقة بمحافظته: –

ثالثا:المحافظ وعميد البلدية المختصة عند بحث شئون التخطيط في المناطق التابعة لهما

مادة 2 

على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly