قرار بشأن العمل في الدوائر الحكومية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار بشأن العمل في الدوائر الحكومية
مجلس الوزراء،
قرر
اولا: تفتح الدوائر الحكومية في جميع انحاء الجمهورية العربية الليبية اعتباراً من يوم من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 وكذلك المؤسسات العامة المذكورة فيما يلى:
- الجامعة الإسلامية
- الجامعة الليبية
- مؤسستا الكهرباء في الجمهورية العربية الليبية
- مؤسسة بناء مدينة البيضاء
- مؤسسة اعادة بناء مدينة المرج
- المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
- المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي
- المؤسسة العامة للبترول
- مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
- البنك الزراعي الوطني الليبي
ثانيا: يحضر جميع موظفي الحكومة والمؤسسات المذكورة أعلاه باستثناء الفئات التالية التي سيؤجل حضورها مؤقتاً:
- وكلاء الوزارات
- الوكلاء المساعدون
- رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة واعضاؤها
- المحافظون
- عمداء البلديات
- مدير عام أى من المؤسسات المذكورة أعلاه إذا كان رئيساً لمجلس إدارتها
ثالثا:
- يقوم أقدم المتصرفين فى كل محافظة بممارسة أعمال المحافظة فيما يتعلق بالأمور الضرورية للمواطنين
- يقوم السكرتيرون العامون بالبلديات بالمهام الضرورية التي كانت للعمداء ولوزير الداخلية الاستعانة بغيرهم في ممارسة هذه المهام إذا اقتضت الضرورة.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الثانية 1389 ه
- الموافق 11 سبتمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.