قرار بشأن العمل في الدوائر الحكومية
مجلس الوزراء،
قرر
اولا: تفتح الدوائر الحكومية في جميع انحاء الجمهورية العربية الليبية اعتباراً من يوم من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 وكذلك المؤسسات العامة المذكورة فيما يلى:
ثانيا: يحضر جميع موظفي الحكومة والمؤسسات المذكورة أعلاه باستثناء الفئات التالية التي سيؤجل حضورها مؤقتاً:
ثالثا: