قرار بشأن العمل في الدوائر الحكومية
مجلس الوزراء،
قرر
اولا: تفتح الدوائر الحكومية في جميع انحاء الجمهورية العربية الليبية اعتباراً من يوم من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 وكذلك المؤسسات العامة المذكورة فيما يلى:
- الجامعة الإسلامية
- الجامعة الليبية
- مؤسستا الكهرباء في الجمهورية العربية الليبية
- مؤسسة بناء مدينة البيضاء
- مؤسسة اعادة بناء مدينة المرج
- المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
- المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي
- المؤسسة العامة للبترول
- مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
- البنك الزراعي الوطني الليبي
ثانيا: يحضر جميع موظفي الحكومة والمؤسسات المذكورة أعلاه باستثناء الفئات التالية التي سيؤجل حضورها مؤقتاً:
- وكلاء الوزارات
- الوكلاء المساعدون
- رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة واعضاؤها
- المحافظون
- عمداء البلديات
- مدير عام أى من المؤسسات المذكورة أعلاه إذا كان رئيساً لمجلس إدارتها
ثالثا:
- يقوم أقدم المتصرفين فى كل محافظة بممارسة أعمال المحافظة فيما يتعلق بالأمور الضرورية للمواطنين
- يقوم السكرتيرون العامون بالبلديات بالمهام الضرورية التي كانت للعمداء ولوزير الداخلية الاستعانة بغيرهم في ممارسة هذه المهام إذا اقتضت الضرورة.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الثانية 1389 ه
- الموافق 11 سبتمبر 1969 م