بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1954 بشأن البعثات الجامعية.
وتنفيذاً للمادة 7 من القرار المذكور بشأن النفقات التي تدفعها الحكومة لأعضاء البعثات.
قرر:
مادة 1
إذا مرض أحد أعضاء البعثة فعليه أن يخطر فوراً مدير البعثة أو من ينوب عنه بطلب إجراء الكشف الطبي عليه.
مادة 2
إذا تبين لمدير البعثة أن حالة الطالب الصحية مما تستوجب النظر، فيكلف طبيباً لفحصه ولتقرير ما إذا كانت حالته تستلزم علاجاً معيناً أو إجراء عملية. وإذا لزم الأمر، يعاد الطالب إلى ليبيا لأن حالته ليست مما يحتمل الشفاء أو لأنه لا يكون بعد شفائه صالحاً للاستمرار في المهمة التي كلف بها.
مادة 3
تدفع الحكومة مصاريف عضو البعثة في منزل التمريض أو المستشفى إذا كانت حالته تستلزم وجوده فيها.
مادة 4
يقدم كل طالب موفد في بعثة تعهداً موقعاً عليه منه ومن ولي أمره بأنه في حالة اضطراره لإجراء عملية طبية مستعجلة دون أن يتسنى له الرجوع إلى الجهات المختصة لإخطارها والحصول على موافقتها، فلا تُسأل الحكومة عن النتائج التي تترتب على هذه العملية، على أنها تلتزم بدفع مصاريفها إذا تبين لها أنه كانت هناك ضرورة ماسة لإجرائها.
مادة 5
تتحمل الحكومة نفقات العلاج الطبي الذي تثبت للوزارة ضرورته للطالب، ولا تلتزم بالمصاريف التي يتكلفها الطالب عن علاجه من أمراض أو عاهات قديمة إذا أظهر الفحص الطبي أنها ترجع إلى قبل التحاقه بالبعثة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.