أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن الشروط اللازمة لادارة الحظائر و المخازن الجمركية بميناء بنغازي والإشراف عليها

نشر في

قرار بشأن الشروط اللازمة لادارة الحظائر و المخازن الجمركية بميناء بنغازي والإشراف عليها

مدير عام مصلحة الجمارك.

  • بعد الاطلاع على المادتين 80 و 81 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر

مادة 1

يجرى تنظيم الحظائر والمخازن الجمركية التي تنشئها أو تشرف عليها مصلحة المواني والمنائر في ميناء بنغازي وفقا للأحكام المبينة في المواد التالية:

مادة 2

لا تقبل أية بضاعة في المخازن الجمركية المنصوص عليها في المادة الاولى الا اذا كانت مصحوبة ببيان إيداع وفقا للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

مادة 3

لا يجوز إبقاء البضائع فى الحظائر و المخازن الجمركية المشار اليها أكثر من شهرين وذلك باستثناء الحيوانات والبضائع السريعة الفساد أو التلف والتي يجب أن يتم سحبها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها

وإذا لم يتم السحب في المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتتولى مصلحة الموانى والمنائر إبلاغ مراقب الجمارك المختص بذلك التصرف في البضاعة وفقا لحكم المادة 71 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954

مادة 4

يحظر إيداع البضائع التالية بالمخازن:

  • أ- البضائع الممنوعة قانونا
  • بالمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب إلا بمخازن خاصة بها.
  • ج- البضائع الظاهرة بها عوارض الفساد أو التلف
  • د- البضائع التي تعرض المخازن للأخطار ، أو أنثى يضر وجودها بجودة البضائع الأخرى المودعة بالمخزن.

مادة 5

يتولى موظفو مصلحة الجمارك المختصين رقابة الحظائر والمخازن الجمركية ولهم في سبيل ذلك الحق فى الدخول الى المخازن الجمركية فى أى وقت ومعاينة البضائع المودعة والتفتيش عليها ، وفحص السجلات والبيانات الاخرى المتعلقة بها وذلك للتحقق من سلامة تطبيق أحكام القانون واللوائح الجمركية.

مادة 6

لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة مودعة فى الحظائر و المخازن الجمركية إلا بعد موافقة السلطات المختصة في مصلحة الجمارك وفقا للشروط المقررة لذلك.

مادة 7

تجرد المخازن الجمركية فى نهاية كل سنة ميلادية ويقدم تقرير بنتيجة هذا الجرد الى مدير مصلحة الجمارك.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس 1 ذو الحجة 1384 ه
  • الموافق 3- 4- 1965 م
  • محمد حمیده
  • مدير عام الجمارك والانتاج