أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1965 م بشأن تعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1965 م بشأن تعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع

  • على قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1959،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه النص الآتي

المادة 14 

تشكل محكمة عسكرية عليا بمقر رئاسة أركان الجيش الليبي بأمر من وزير الدفاع ومن رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء أحدهم حاصل على إجازة في القانون.

وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في أحكام المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة.

ويجوز عند الضرورة أن يشترك في عضوية المحكمة المستشار القانون لوزارة الدفاع أو أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدلا من الضابط الحاصل على إجازة في القانون.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذي

الحجة 1383 هـ.

الموافق 7 أبريل 1965 م.

بأمر الملك

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

عبد السلام بسيكري

وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.