وعلى المادة 84 من الدستور المعدلة بالقانون المشار إليه.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر 1955 بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 إبريل سنة 1963 بضم بعض المصالح والإدارات والأقسام إلى الوزارات.
وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
تتولى مصلحة الأملاك بوزارة المالية ادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت خاضعة لإدارة الحراسة على بعض الأملاك المقررة بالمرسوم الملكي المشار إليه.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.