قرار بشأن الحراسة على بعض الأملاك

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بشأن الحراسة على بعض الأملاك

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تتولى مصلحة الأملاك بوزارة المالية ادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت خاضعة لإدارة الحراسة على بعض الأملاك المقررة بالمرسوم الملكي المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly