وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أبريل 1961 بالتفويض في التوقيع على اتفاقيات خاصة.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يوليو 1962 بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات.
قرر
مادة 1
يفوض وزير شئون الاعمار في التوقيع – نيابة عن الحكومة الليبية – بالأحرف الاولى على الاتفاقيات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة الى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.
مادة 2
تعرض الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل التوقيع النهائي عليها من وزير شئون الاعمار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.