قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يفوض وزير شئون الاعمار في التوقيع – نيابة عن الحكومة الليبية – بالأحرف الاولى على الاتفاقيات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة الى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.

مادة 2

تعرض الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل التوقيع النهائي عليها من وزير شئون الاعمار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

ls.org.ly