Skip to main content

قرار بشأن التنظيم الإداري للمملكة

25 أبريل 1963

قرار بشأن التنظيم الإداري للمملكة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 84 و 201 من الدستور المعدلتين بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

تقسم المملكة الليبية الى عشر مقاطعات، وتقسم كل مقاطعة إلى متصرفيات، وتقسم كل متصرفية الى مديريات.

مادة 2

تكون المقاطعات والمتصرفيات في المملكة الليبية على النحو الآتي:

  1. مقاطعة طرابلس، وتشمل متصرفيتي طرابلس وسوق الجمعة
  2. مقاطعة بنغازي، وتشمل متصرفيات بنغازي واجدابيا والكفرة
  3. مقاطعة سبها، وتشمل متصرفيات سبها وبراك والجفرة 
  4. مقاطعة الزاوية، وتشمل متصرفيات الزاوية وصبراته وزوارة
  5. مقاطعة درنه، وتشمل متصرفیتی درنه و طبرق
  6. مقاطعة الحبل الغربي، وتشمل متصرفيات غريان ويفرن ومزده و نالوت وغدامس 
  7. مقاطعة الجبل الأخضر، وتشمل متصرفيتى البيضاء والمرج
  8. مقاطعة مصراته، وتشمل متصرفيات مصراته وزليطن وسرت
  9. مقاطعة او بارى وتشمل، متصرفيات او بارى وأوراغن ومرزق وغات
  10. مقاطعة الخمس، وتشمل متصرفيات الخمس وترهونه وبني وليد

مادة 3 

يكون على رأس كل مقاطعة محافظ ولكل متصرفية متصرف ولكل مديرية مدير.

مادة 4 

يكون المتصرف تابعا للمحافظ، ويتبع المحافظ وزير الداخلية ويكون مسؤولا امامه عن القيام بواجباته واختصاصاته.

وتحدد اختصاصات المحافظين والمتصرفين وواجباتهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء

مادة 5 

يعتبر المحافظ ممثلا للحكومة فى حدود المقاطعة ويتولى الإشراف على تنفيذ سياستها العامة وتنفيذ القوانين واللوائح، ويعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات وإعلاء كلمة القانون.

كما يشرف على فروع الوزارات في المقاطعة وعلى موظفيها ويعتبر الرئيس المحلى لهم باستثناء رجال القضاء والنيابة

مادة 6 

يجوز للمحافظ- في سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة- أن يقوم بالتفتيش على أعمال الموظفين، وله أن يضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ للوزير المختص كما تبلغ صورة منها لوزير الداخلية

مادة 7

يعتبر المتصرف ممثلا للحكومة فى حدود المتصرفية ويتولى اختصاصات المحافظ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، ويشرف على فروع الوزارات في المتصرفية وعلى موظفيها ويعتبر الرئيس المباشر لهم باستثناء رجال القضاء والنيابة العامة

مادة 8 

يعتبر المدير ممثلا للحكومة فى حدود المديرية، وتحدد واجباته ومسئولياته هو وغيره من معاونى الإدارة العامة بقرار من وزير الداخلية.

مادة 9 

يكون لكل مقاطعة مجلس استشارى مقره حاضرتها ويطلق عليه اسمها ويكون برئاسة المحافظ.ويؤلف هذا المجلس من أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وللمحافظ أن يستعين كلما اقتضت الضرورة ذلك بمن يرى الاستعانة به من رؤساء فروع المصالح الحكومية فى المقاطعة في مداولات واجتماعات المجلس.

مادة 10 

يشترط فى عضو مجلس المقاطعة:

  1. أن يكون ليبيا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية.
  2. أن يجيد القراءة و الكتابة
  3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
  4. أن يكون مقيما بدائرة المقاطعة

مادة 11

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، ويصدر المجلس توصياته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 12 

يمنح عضو مجلس المقاطعة مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية والداخلية.

مادة 13 

لمجلس المقاطعة بحث ودراسة الأمور الاتية وتقديم توصيات بشأنها:

  1. شئون التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمقاطعة
  2. وسائل النهوض بالصناعة المحلية والإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير مياه الشرب والرى فى دائرة المقاطعة
  3. وسائل منع التعطل والمحافظة على القوى العاملة في دائرة المقاطعة 
  4. ربط مختلف الجهات داخل المقاطعة بالطرق ووسائل المواصلات 
  5. المرافق والأعمال ذات الطابع المحلى والتي تعود بالنفع العام على المقاطعة.
  6. شئون التموين والأسعار والإجراءات التي تؤدي إلى تخفيف أعباء المعيشة عن کاهل الطبقات الفقيرة
  7. الأمور الأخرى التي يرى المحافظ عرضها على المجلس لأخذ الرأى فيها.

المادة 14 

يرفع المحافظ التوصيات التي يتخذها مجلس المقاطعة فى اى امر من الامور المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى الوزارة المختصة ويتابع المراحل التي تمر بها، كما يبلغ وزير الداخلية بهذه التوصيات وبنسخ من المكاتبات الخاصة بمتابعتها لدى الوزارة المختصة.

مادة 15 

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

مادة 16 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 ذي الحجة 1382 ه.
  • الموافق 25 ابريل 1963م
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء