قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس ادارة مدارس الفنون والصنائع الاسلامية
رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 من رمضان 1389 ه الموافق 19 من نوفمبر 1969م فى شأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة.
وعلى النظام الأساسي لمدارس الفنون والصنائع الاسلامية الصادر في 30 من ربيع الثاني 1378ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 1958م.
وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي.
قرر
مادة 1
يفوض مدير عام مدارس الفنون والصنائع الاسلامية في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المدارس فى نظامها الأساسى المشار إليه.
مادة 2
تعرض المسائل الداخلة ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة قبل اتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها على لجنة تتولى دراستها وإبداء الرأي فيها وتؤلف هذه اللجنة على الوجه الآتى:
مدير عام مدارس الفنون والصنائع الاسلامية وتكون له الرئاسة
مدير عام إدارة شئون الموظفين بوزارة التربية والإرشاد القومي – عضوا
مدير عام إدارة المالية والمخازن بوزارة التربية والإرشاد القومى – عضواً
المستشار القانونى لوزارة التربية والإرشاد القومي – عضواً
مادة 3
يبلغ مدير عام مدارس الفنون والصنائع الاسلامية ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات طبقاً لحكم المادتين السابقتين الى وزير التربية والإرشاد القومي.وعلى الوزير عرض القرارات المتعلقة باعتماد الميزانية والحساب الختامي وتكوين او الغاء أحد الأقسام الصناعية على مجلس الوزراء لإقرارها طبقاً لحكم المادتين 6 و 12 من النظام الأساسي المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.