قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 20 ربيع الثانى 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء،
و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 9 رمضان 1389 ه الموافق 19 نوفمبر 1969 م بشأن التفويض فى اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال،
قرر
مادة 1
يفوض المهندس/ محمد محمد يزيد المنتدب للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس، فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة هذه المؤسسة في القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى دراسة المسائل التى تدرج ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة، قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات بشأنها لجنة تشكل على الوجه الآتى:
المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة – رئيساً
المدير العام المساعد للشئون الفنية بالمؤسسة – عضوين
مدير دائرة المالية والحسابات
مادة 3
يبلغ المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس ما يصدر منه من قرارات طبقاً لحكم المادتين السابقتين الى وزير الأشغال، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها، وسلطة الوزير في اعتمادها أو إعادة النظر فيها، ووقف تنفيذها، كافة الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الصادر في 20 ربيع الثانى 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967م
المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.