أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن البوليس الإضافي

نشر في

قرار بشأن البوليس الإضافي

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 47 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.

قرر 

مادة 1

يسرى على رجال البوليس الإضافي الأحكام المضمنة فى اللائحة رقم 1 لسنة 1961 الصادرة من ولاية طرابلس الغرب بتنظيم البوليس الإضافي، وذلك الى ان يتم وضع تنظيم جديد لهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1962/12/15.

  • صدر بالبيضاء في 1 رمضان 1382 ه 
  • الموافق 1963/1/26
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية