Skip to main content

قرار بشأن البوليس الإضافي

26 يناير 1963

قرار بشأن البوليس الإضافي

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 47 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.

قرر 

مادة 1

يسرى على رجال البوليس الإضافي الأحكام المضمنة فى اللائحة رقم 1 لسنة 1961 الصادرة من ولاية طرابلس الغرب بتنظيم البوليس الإضافي، وذلك الى ان يتم وضع تنظيم جديد لهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1962/12/15.

  • صدر بالبيضاء في 1 رمضان 1382 ه 
  • الموافق 1963/1/26
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.