قرار بشأن البوليس الإضافي
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 47 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
قرر
مادة 1
يسرى على رجال البوليس الإضافي الأحكام المضمنة فى اللائحة رقم 1 لسنة 1961 الصادرة من ولاية طرابلس الغرب بتنظيم البوليس الإضافي، وذلك الى ان يتم وضع تنظيم جديد لهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1962/12/15.
- صدر بالبيضاء في 1 رمضان 1382 ه
- الموافق 1963/1/26
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية