قرار بشأن الأعمال المحظورة على الوزراء
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يحظر على كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء – سواء بالذات أو بالواسطة – أثناء توليه منصبه:-
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 26 جمادى الآخرة سنة 1389 ه الموافق 8 سبتمبر سنة 1969 م وينشر في الجريدة الرسمية.