أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء

نشر في

قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 27 شعبان 1382 ه الموافق 23 يناير سنة 1963 بشأن نظام الزوايا السنوسية المعدل بالمرسوم الصادر في 26 صفر 1384 ه الموافق 6 يوليه سنة 1964،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب 1389 ه الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 م بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد الجهة التى تتولى حق الرقابة المقررة للدولة عليها، 
  • وعلى المذكرة المقدمة من المشرف على شئون الزوايا السنوسية والقائم بأعمال مجلس إدارتها بتاريخ 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بشأن التوصية بإيقاف العمل ببعض المشروعات،
  • وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قرر 

مادة 1 

يوقف العمل في المشروعين الآتي بيانهما:

  • أ- مشروع بناء مكاتب للزوايا المشار اليها بمدينة طرابلس، والمقرر له مبلغ قدره اثنان وسبعون الف وتسعمائة وخمسة
  • وثلاثون جنيهاً ليبياً 72,935,000 ج.ل.
  • ب- مشروع بناء عمارة سكنية لحساب الزوايا بمدينة البيضاء، والمقرر له مبلغ قدره واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً 81,275,000 ج.ل.

مادة 2

على المشرف على الزوايا المشار إليها، والقائم بأعمال مجلس إدارتها تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 22 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 4 أكتوبر سنة 1969م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.