قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو المهمة خاصة
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953، وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 30 لسنة 1961 وعلى القرار الصادر بتاريخ 7-6-61.
قرر
مادة 1
لا يسمح بالعمل في ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير سنة 196 بتأشيرة سياحة أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.
مادة 2
يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ. الأجانب الذين يحملون مؤهلات عالية أو فنية ويلتحقون بخدمة الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات العامة.
ب. الأجانب الذين يحملون مؤهلات فنية ممن ترغب الشركات او غيرها في استخدامهم بعد موافقة مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية من مدير المهاجرة ومراقبة الأجانب.
ج. أصحاب رؤوس الأموال الاجنبية الذين يرغبون في استثمارها في ليبيا وذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.