قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو المهمة خاصة
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
لا يسمح بالعمل في ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير سنة 196 بتأشيرة سياحة أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.
مادة 2
يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الآتي ذكرهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 4
يلغى القرار الصادر بتاريخ 7-6-1961.