قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو المهمة خاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أغسطس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 19610815-DEC-PM
قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو المهمة خاصة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953، وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 30 لسنة 1961 وعلى القرار الصادر بتاريخ 7-6-61.
قرر
مادة 1
لا يسمح بالعمل في ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير سنة 196 بتأشيرة سياحة أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.
مادة 2
يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الآتي ذكرهم:
- أ. الأجانب الذين يحملون مؤهلات عالية أو فنية ويلتحقون بخدمة الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات العامة.
- ب. الأجانب الذين يحملون مؤهلات فنية ممن ترغب الشركات او غيرها في استخدامهم بعد موافقة مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية من مدير المهاجرة ومراقبة الأجانب.
- ج. أصحاب رؤوس الأموال الاجنبية الذين يرغبون في استثمارها في ليبيا وذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 4
يلغى القرار الصادر بتاريخ 7-6-1961.
- طرابلس في 15 أغسطس 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.