قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو المهمة خاصة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو المهمة خاصة

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

لا يسمح بالعمل في ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير سنة 196 بتأشيرة سياحة أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.

مادة 2

يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الآتي ذكرهم:

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 4

يلغى القرار الصادر بتاريخ 7-6-1961.

ls.org.ly