قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو المهمة خاصة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953، وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 30 لسنة 1961 وعلى القرار الصادر بتاريخ 7-6-61.
قرر
مادة 1
لا يسمح بالعمل في ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير سنة 196 بتأشيرة سياحة أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.
مادة 2
يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الآتي ذكرهم:
- أ. الأجانب الذين يحملون مؤهلات عالية أو فنية ويلتحقون بخدمة الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات العامة.
- ب. الأجانب الذين يحملون مؤهلات فنية ممن ترغب الشركات او غيرها في استخدامهم بعد موافقة مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية من مدير المهاجرة ومراقبة الأجانب.
- ج. أصحاب رؤوس الأموال الاجنبية الذين يرغبون في استثمارها في ليبيا وذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 4
يلغى القرار الصادر بتاريخ 7-6-1961.
- طرابلس في 15 أغسطس 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء