قرار بشأن اعتبار مدة خدمة موظفي المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية من 1 فبراير 1956 حتى 8 يوليو 1961 مدة خدمة عامة تخضع لاحكام قانون التقاعد
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر في 30 مارس سنة 1967،
وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 27 يوليه سنة 1967 بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مايو سنة 1968 بسريان أحكام قانون التقاعد على الموظفين المصنفين وغير المصنفين في جميع الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون الخدمة المدنية أو تعمل بجدول المرتبات الملحق به،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
تعتبر مدة خدمة موظفي المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية خلال المدة من أول فبراير سنة 1956 حتى 8 يوليه سنة 1961 مدة خدمة عامة تقاعدية تسرى فى شأنها أحكام قانون التقاعد الصادر في 30 مارس سنة 1967 بما في ذلك أحكام المادة 68 منه.