أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية

نشر في

قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1961 بإنشاء الجامعة الاسلامية والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،

قرر

مادة 1 

يتولى الشيخ/ محمود محمد صبحي عبد السلام، القيام بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 6 رجب 1389 ه
  • الموافق 18 سبتمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء