Skip to main content

قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية

18 سبتمبر 1969

قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1961 بإنشاء الجامعة الاسلامية والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،

قرر

مادة 1 

يتولى الشيخ/ محمود محمد صبحي عبد السلام، القيام بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 6 رجب 1389 ه
  • الموافق 18 سبتمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.