قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1961 بإنشاء الجامعة الاسلامية والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
قرر
مادة 1
يتولى الشيخ/ محمود محمد صبحي عبد السلام، القيام بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 6 رجب 1389 ه
- الموافق 18 سبتمبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء