قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1 

يتولى الشيخ/ محمود محمد صبحي عبد السلام، القيام بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly