Skip to main content

قرار بشأن استخراج اللاقبي

8 مايو 1963

قرار بشأن استخراج اللاقبي

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1952 باستخراج اللاقبي.

قرر

مادة 1 

تحدد رسوم التصريح في استخراج اللاقبى فى الفترة المصرح فيها بذلك عن سنة 1963 على الوجه الآتى:

  • أ – 1,050 مائة وخمسة قروش نظير التصريح عن كل شجرة نخيل
  • ب- 050ر0 خمسون مليما نظير وضع العلامة على كل شجرة 

مادة 2

 لا يجوز خلال سنة 62 استخراج اللاقبى الا فى الفترة من 15 ابريل حتى 30 سبتمبر.

مادة 3

لا يجوز استخراج اللاقبى من شجرة نخيل واحدة لمدة تزيد على أربعين يوما.

مادة 4

 يحدد عدد التصاريح الذى يجوز منحها لاستخراج اللاقبي في الفترة المبينة في المادة 2 على الوجه الآتى:

  • أ – 1500 تصريح في مقاطعة طرابلس.
  • ب- 1500 تصريح في مقاطعة الزاوية
  • ج-600 تصريح في مقاطعة مصراته
  • د-400 تصريح في مقاطعة الخمس
  • ه- 500 تصريح في مقاطعة الجبل الغربي

مادة 5

يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 31 لسنة 1952 المشار اليه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار في المقاطعات المشار إليها فى المادة 4 وذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 8 مايو 1963
  • حامد ابوسریویل
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية