قرار بشأن استخراج اللاقبي
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
قرر
مادة 1
تحدد رسوم التصريح في استخراج اللاقبى فى الفترة المصرح فيها بذلك عن سنة 1963 على الوجه الآتى:
مادة 2
لا يجوز خلال سنة 62 استخراج اللاقبى الا فى الفترة من 15 ابريل حتى 30 سبتمبر.
مادة 3
لا يجوز استخراج اللاقبى من شجرة نخيل واحدة لمدة تزيد على أربعين يوما.
مادة 4
يحدد عدد التصاريح الذى يجوز منحها لاستخراج اللاقبي في الفترة المبينة في المادة 2 على الوجه الآتى:
مادة 5
يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 31 لسنة 1952 المشار اليه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار في المقاطعات المشار إليها فى المادة 4 وذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.