Skip to main content

قرار بشأن استخراج اللاقبي

8 مايو 1963

قرار بشأن استخراج اللاقبي

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1952 باستخراج اللاقبي.

قرر

مادة 1 

تحدد رسوم التصريح في استخراج اللاقبى فى الفترة المصرح فيها بذلك عن سنة 1963 على الوجه الآتى:

  • أ – 1,050 مائة وخمسة قروش نظير التصريح عن كل شجرة نخيل
  • ب- 050ر0 خمسون مليما نظير وضع العلامة على كل شجرة 

مادة 2

 لا يجوز خلال سنة 62 استخراج اللاقبى الا فى الفترة من 15 ابريل حتى 30 سبتمبر.

مادة 3

لا يجوز استخراج اللاقبى من شجرة نخيل واحدة لمدة تزيد على أربعين يوما.

مادة 4

 يحدد عدد التصاريح الذى يجوز منحها لاستخراج اللاقبي في الفترة المبينة في المادة 2 على الوجه الآتى:

  • أ – 1500 تصريح في مقاطعة طرابلس.
  • ب- 1500 تصريح في مقاطعة الزاوية
  • ج-600 تصريح في مقاطعة مصراته
  • د-400 تصريح في مقاطعة الخمس
  • ه- 500 تصريح في مقاطعة الجبل الغربي

مادة 5

يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 31 لسنة 1952 المشار اليه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار في المقاطعات المشار إليها فى المادة 4 وذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 8 مايو 1963
  • حامد ابوسریویل
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.