قرار بشأن استخراج اللاقبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن استخراج اللاقبي

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

قرر

مادة 1 

تحدد رسوم التصريح في استخراج اللاقبى فى الفترة المصرح فيها بذلك عن سنة 1963 على الوجه الآتى:

مادة 2

 لا يجوز خلال سنة 62 استخراج اللاقبى الا فى الفترة من 15 ابريل حتى 30 سبتمبر.

مادة 3

لا يجوز استخراج اللاقبى من شجرة نخيل واحدة لمدة تزيد على أربعين يوما.

مادة 4

 يحدد عدد التصاريح الذى يجوز منحها لاستخراج اللاقبي في الفترة المبينة في المادة 2 على الوجه الآتى:

مادة 5

يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 31 لسنة 1952 المشار اليه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار في المقاطعات المشار إليها فى المادة 4 وذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly