قرار بشأن إنهاء الاتفاقيات الخاصة بادارة شركة التبغ البريطانية الأمريكية المحدودة لمصنع التبغ الحكومي وانشاء إدارة مستقلة للمصنع
11 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار بشأن إنهاء الاتفاقيات الخاصة بادارة شركة التبغ البريطانية الأمريكية المحدودة لمصنع التبغ الحكومي وانشاء إدارة مستقلة للمصنع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الاتفاقيات المعقودة بين الإدارة البريطانية لليبيا وبين شركة التبغ البريطانية الأمريكية المحدودة، بتاريخ 11 يونيو 1946 و 17 مارس 1947، بشأن تولي الشركة إدارة مصنع التبغ، وقيامها كوكيل وممثل وحيد بتصنيع التبغ واستيراده وبيعه وتوزيعه في كل ما كان يعرف آنذاك بولايتي طرابلس، وبرقة،
- وعلى الاتفاقيات المعقودة في 18 سبتمبر 1949، و 16 نوفمبر 1951 و 26 فبراير 1952، وفي 28 مايو 1956، بشأن تجديد الاتفاقيتين سالفتي الذكر واستمرار العمل بشروطهما، مع مد نطاق سريانهما إلى ما كان يعرف بولاية فزان،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية فى مذكرته المؤرخة 25 شعبان 1389 ه،
قرر
مادة 1
ينهى العمل بالاتفاقيات المبرمة مع شركة التبغ البريطانية الأمريكية المحدودة المشار اليها، والخاصة بادارة مصنع التبغ الحكومى.
مادة 2
- يدار مصنع التبغ الحكومى، بادارة مستقلة، يحدد شكلها القانونى وأنظمتها الادارية والفنية والمالية، بتشريع خاص، يكفل أن يتم استغلال المصنع، وادارته مالياً وتجاريا وفقاً للطرق المتبعة في المشروعات التجارية مع مراعاة ما للدولة من حق الرقابة والإشراف عليه.
- والى أن يتم ذلك، يستمر العمل بالأنظمة الادارية والفنية والمالية المعمول بها حالياً فى هذا الشأن على أن تؤول كافة الأرباح الصافية التي يحققها هذا المصنع إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 3
يعين وزير المالية مديراً يتولى ادارة المصنع، بصفة مؤقتة على أن يكون ذلك تحت إشراف، وكيل وزارة المالية.
ويبين القرار الذى يصدر من الوزير فى هذا الشأن، سلطات المدير وما يكون من قراراته خاضعاً لتصديق وكيل وزارة المالية، أو لاعتماد وزير المالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس في 1 رمضان 1389ه
- الموافق 11 نوفمبر 1969م