قرار بشأن إنهاء الاتفاقيات الخاصة بادارة شركة التبغ البريطانية الأمريكية المحدودة لمصنع التبغ الحكومي وانشاء إدارة مستقلة للمصنع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن إنهاء الاتفاقيات الخاصة بادارة شركة التبغ البريطانية الأمريكية المحدودة لمصنع التبغ الحكومي وانشاء إدارة مستقلة للمصنع

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينهى العمل بالاتفاقيات المبرمة مع شركة التبغ البريطانية الأمريكية المحدودة المشار اليها، والخاصة بادارة مصنع التبغ الحكومى.

مادة 2

  1. يدار مصنع التبغ الحكومى، بادارة مستقلة، يحدد شكلها القانونى وأنظمتها الادارية والفنية والمالية، بتشريع خاص، يكفل أن يتم استغلال المصنع، وادارته مالياً وتجاريا وفقاً للطرق المتبعة في المشروعات التجارية مع مراعاة ما للدولة من حق الرقابة والإشراف عليه.
  2. والى أن يتم ذلك، يستمر العمل بالأنظمة الادارية والفنية والمالية المعمول بها حالياً فى هذا الشأن  على أن تؤول كافة الأرباح الصافية التي يحققها هذا المصنع إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 3 

يعين وزير المالية مديراً يتولى ادارة المصنع، بصفة مؤقتة على أن يكون ذلك تحت إشراف، وكيل وزارة المالية.

ويبين القرار الذى يصدر من الوزير فى هذا الشأن، سلطات المدير وما يكون من قراراته خاضعاً لتصديق وكيل وزارة المالية، أو لاعتماد وزير المالية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly