قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق
مجلس الوزراء،
نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر سنة 1969 من سقوط الدستور القائم في ظل النظام السابق،
وما تقرر تبعاً، بمقتضى البيان الصادر من مجلس قيادة الثورة في 30 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 2 سبتمبر 1969 م من إلغاء المجالس التشريعية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق،
واخذاً بما هو مقرر قانوناً من حق الادارة في إنهاء أو إلغاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه أو الغاءه من العقود الإدارية.
قرر
مادة 1
يلغى العقدان المبرمان دار لبنان للطباعة والنشر، لإصدار طبعة مع جديدة من الدستور السابق ولطبع مضابط جلسات مجلس الشيوخ الملغي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.