قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق
مجلس الوزراء،
- نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر سنة 1969 من سقوط الدستور القائم في ظل النظام السابق،
- وما تقرر تبعاً، بمقتضى البيان الصادر من مجلس قيادة الثورة في 30 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 2 سبتمبر 1969 م من إلغاء المجالس التشريعية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق،
- واخذاً بما هو مقرر قانوناً من حق الادارة في إنهاء أو إلغاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه أو الغاءه من العقود الإدارية.
قرر
مادة 1
يلغى العقدان المبرمان دار لبنان للطباعة والنشر، لإصدار طبعة مع جديدة من الدستور السابق ولطبع مضابط جلسات مجلس الشيوخ الملغي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 23 رجب سنة 1389 ه.
- الموافق 5 أكتوبر سنة 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.