قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق
مجلس الوزراء،
- نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر سنة 1969 من سقوط الدستور القائم في ظل النظام السابق،
- وما تقرر تبعاً، بمقتضى البيان الصادر من مجلس قيادة الثورة في 30 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 2 سبتمبر 1969 م من إلغاء المجالس التشريعية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق،
- واخذاً بما هو مقرر قانوناً من حق الادارة في إنهاء أو إلغاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه أو الغاءه من العقود الإدارية.
قرر
مادة 1
يلغى العقدان المبرمان دار لبنان للطباعة والنشر، لإصدار طبعة مع جديدة من الدستور السابق ولطبع مضابط جلسات مجلس الشيوخ الملغي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 23 رجب سنة 1389 ه.
- الموافق 5 أكتوبر سنة 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء