قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

يلغى العقدان المبرمان دار لبنان للطباعة والنشر، لإصدار طبعة مع جديدة من الدستور السابق ولطبع مضابط جلسات مجلس الشيوخ الملغي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly