قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م على موظفى مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1971
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م على موظفى مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية
وزير الخزانة،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد المشار إليه.
- وعلى النظام الأساسي لمدارس الفنون والصنائع الاسلامية المعدل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 صفر لسنة 1388 هـ الموافق 16 مايو لسنة 1968 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 رمضان لسنة 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتقاعد وتبعيتها لوزارة الخزانة.
- وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس الادارة العامة للتقاعد، بعد الاتفاق مع المؤسسة آنفة الذكر.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م واللوائح الصادرة بمقتضاه، على موظفي المؤسسة المشار إليها الليبيين، ومن يعين منهم مستقبلاً، سواء اكانوا مصنفين أو غير مصنفين.
ويقف سريان هذا القانون على موظفي هذه المؤسسة إذا عدلت جدول الدرجات والمرتبات الذي تقرر على مقتضاه انتفاعهم بأحكام هذا القانون، ما لم تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى لجنة التقاعد باستمرار انتفاع موظفيها أو بعضهم بأحكامه.
مادة 2
تؤول إلى الحساب الجاري لأموال التقاعد المنشأ فى مصرف ليبيا بالقانون الصادر في 28 /9 /65 م جميع الأموال الموجودة حالياً في الحساب الجاري الذي خصصته المؤسسة آنفة الذكر للتقاعد وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على المؤسسة أو الموظفين من 1/ 4/ 1970 م حتى تاريخ صدور هذا القرار.
وتحسب الاقتطاعات بالنسبة للموظف بواقع 5% من المرتب الأساسي الذي يستحقه شهرياً وتكون مساهمة المؤسسة بواقع 5 % من مجموع المرتبات المعتمدة في ميزانيتها السنوية.
وإن ظهر فرق بين ما كان على الموظف أن يؤديه وما أداه فعلا فيخصم هذا الفرق من مرتبه على أقساط شهرية لا تتجاوز 20% من المرتب.
أما إن كان الفرق على المؤسسة نفسها فيجب أن تؤديه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الإدارة العامة للتقاعد لها بوجود هذا الفرق.
مادة 3
تلتزم المؤسسة بأن تؤدى لحساب التقاعد الجاري السالف ذكره المبالغ التي تقتطع مستقبلاً من مرتبات الموظفين طبقاً لقانون التقاعد بعد صدور هذا القرار، وكذلك المساهمة التي يقضي هذا القانون بوجوب أدائها.
ويكون أداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال خمسة عشر يوماً من موعد اداء المرتبات.
ويكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر مايو والثانى في شهر فبراير من السنة التالية وهكذا في كل سنة مالية.
مادة 4
تلتزم المؤسسة بأداء حقوق موظفيها التقاعدية، الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التقاعد الحالي في 1967/4/1 م.
ويكون تحديد الأموال التي تؤول الى الحساب الجاري المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار بعد خصم هذه الحقوق منها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل سنة 1967 م عدا ما نصت عليه المادة الثانية منه فيعمل به من تاريخ صدوره، وعلى نائب رئيس الإدارة العامة للتقاعد تنفيذه.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 15 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 9 يونيو 1971 م