قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م على موظفي المؤسسة العامة لمركز البحوث الصناعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1971
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م على موظفي المؤسسة العامة لمركز البحوث الصناعية
وزير الخزانة،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد المشار إليه.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 صفر لسنة 1388 هـ الموافق 16 مايو لسنة 1968 م بشأن سريان أحكام قانون التقاعد على موظفي الهيئات والمؤسسات العامة.
- على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 رمضان لسنة 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتحديد اختصاصات الادارة العامة للتقاعد وتبعيتها لوزارة الخزانة.
- وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس الإدارة العامة للتقاعد بعد الاتفاق مع المؤسسة السابق ذكرها.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام قانون التقاعد المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفى المؤسسة السابق ذكرها، الليبيين سواء كانوا مصنفين أو غير مصنفين، ومن يعين منهم مستقبلاً.
ويقف سريان أحكام هذا القانون على موظفي هذه المؤسسة إذا عدلت جدول الدرجات والمرتبات الذي تقرر على مقتضاه انتفاعهم بأحكام هذا القانون، ما لم تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى لجنة التقاعد، باستمرار انتفاع موظفيها أو بعضهم باحكامه.
مادة 2
تؤول إلى حساب التقاعد الجاري المنشأ فى مصرف ليبيا بالقانون الصادر في 1965/9/28 م جميع الأموال التي خصصتها المؤسسة آنفة الذكر للتقاعد وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يثبت أنها مستحقة عليها أو على موظفيها، طبقاً لأحكام القانون المشار إليه، منذ العمل بقانون إنشاء المؤسسة في 1970/11/1 م حتى صدور هذا القرار.
على أن تحسب اقتطاعات الموظفين التقاعدية بواقع 5% شهرياً من مرتباتهم وتحسب مساهمة المؤسسة في أموال التقاعد بواقع 5% من مجموع المرتبات المعتمدة في ميزانيتها السنوية.
وإن ظهر فرق بين ما كان على الموظف، سواء أكان مصنفاً أو غير مصنف أن يؤديه وما أداه فعلاً، فيخصم هذا الفرق من راتبه على أقساط شهرية، لا تجاوز 20% من الراتب.
أما إن كان الفرق على المؤسسة فيجب أن تؤديه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الإدارة العامة للتقاعد بوجوده.
مادة 3
تلتزم المؤسسة بأن تؤدى لحساب التقاعد الجاري السالف ذكره المبالغ التي تقتطع مستقبلاً من مرتبات الموظفين طبقاً لقانون التقاعد آنف الذكر بعد صدور هذا القرار، وكذلك المساهمة التى يقضى هذا القانون بوجوب أدائها.
ويكون أداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين خلال خمسة عشر يوماً من موعد اداء المرتبات.
ويكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر مارس من العام التالي وهكذا في كل سنة مالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من أول 1970/11/1 م عدا ما نصت عليه المادة الثانية منه، فيعمل به من تاريخ صدوره، وعلى نائب رئيس الإدارة العامة للتقاعد تنفيذه.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- نائب رئيس مجلس الوزراء لقطاع الإنتاج ووزير الخزانة
- صدر في 15 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 9 يونيو 1971 م