قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م على موظفي المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1971
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م على موظفي المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
وزير الخزانة،
بعد الإطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد المشار إليه.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط الصادر فى 27 من ذي الحجة 1389 هـ الموافق 5 من مارس 1970 م في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 صفر 1388 هـ الموافق 16 مايو لسنة 1968 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 رمضان لسنة 1389 هـ الموافق 13/ 11/ 1969 م بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتقاعد وتبعيتها لوزارة الخزانة.
- وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس الادارة العامة للتقاعد بعد الاتفاق مع المؤسسة السابق ذكرها.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس لسنة 1967 م واللوائح الصادرة بمقتضاه على الموظفين الليبيين بالمؤسسة المشار إليها وعلى من يعين منهم مستقبلاً، سواء أكانوا مصنفين أو غير مصنفين.
ويقف سريان هذا القانون على موظفي هذه المؤسسة إذا عدلت جدول
الدرجات والمرتبات الذى تقرر على مقتضاه انتفاعهم بإحكام هذا القانون، ما لم تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى لجنة التقاعد باستمرار انتفاع موظفيها أو بعضهم بأحكامه.
مادة 2
تؤول إلى حساب التقاعد الجارى المنشأ في مصرف ليبيا بالقانون الصادر في 28/ 9/ 65 م جميع الأموال الموجودة حالياً في الحساب الذي خصصته المؤسسة آنفة الذكر للتقاعد وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على المؤسسة أو الموظفين حتى صدور هذا القرار.
وتحسب الاقتطاعات بالنسبة للموظف بواقع 5% من المرتب الأساسى الذي يستحقه شهرياً وتكون مساهمة المؤسسة بواقع 5% من مجموع المرتبات والأجور المعتمدة في ميزانيتها السنوية.
وإن ظهر فرق بين ما كان على الموظف أن يؤديه وما أداه فعلا فيخصم هذا الفرق من مرتبه على أقساط شهرية لا تتجاوز 20% من المرتب.
أما إن كان الفرق على المؤسسة نفسها فيجب أن تؤديه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الإدارة العامة للتقاعد لها بوجود هذا الفرق.
مادة 3
تلتزم المؤسسة بأن تؤدى لحساب التقاعد الجاري السالف ذكره المبالغ التي تقتطع مستقبلاً من مرتبات الموظفين طبقاً لقانون التقاعد بعد صدور هذا القرار، وكذلك المساهمة التي يقضي هذا القانون بوجوب أدائها.
ويكون أداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال خمسة عشر يوماً من موعد أداء المرتبات يكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر سبتمبر والثاني في شهر مارس من العام التالي، وهكذا في كل سنة مالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من 30 محرم سنة 1390 هـ الموافق 7 أبريل 1970 م عدا ما نصت عليه المادة الثانية، فيعمل به من تاريخ صدوره.
وعلى نائب رئيس الادارة العامة للتقاعد تنفيذ هذا القرار.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 15 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 9 يونيو 1971 م