Skip to main content

قرار بسريان أحكام القرار الخاص بمكافآت التدريب على مركز التدريب على وسائل الإعلام

22 يناير 1969

قرار بسريان أحكام القرار الخاص بمكافآت التدريب على مركز التدريب على وسائل الإعلام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 أكتوبر سنة 1968 بشأن مكافآت التدريب،
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية بالنيابة ووزير الإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

يضاف مركز التدريب على وسائل الاعلام التابع لوزارة الإعلام والثقافة الى المعاهد والمراكز المنصوص عليها في المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 أكتوبر سنة 1968 بشأن مكافآت التدريب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 4 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 22 يناير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء