قرار بسريان أحكام القرار الخاص بمكافآت التدريب على مركز التدريب على وسائل الإعلام
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 أكتوبر سنة 1968 بشأن مكافآت التدريب،
- وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية بالنيابة ووزير الإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يضاف مركز التدريب على وسائل الاعلام التابع لوزارة الإعلام والثقافة الى المعاهد والمراكز المنصوص عليها في المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 أكتوبر سنة 1968 بشأن مكافآت التدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 4 ذي القعدة 1388.
- الموافق 22 يناير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء