قرار بسريان أحكام القرار الخاص بمكافآت التدريب على مركز التدريب على وسائل الإعلام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بسريان أحكام القرار الخاص بمكافآت التدريب على مركز التدريب على وسائل الإعلام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يضاف مركز التدريب على وسائل الاعلام التابع لوزارة الإعلام والثقافة الى المعاهد والمراكز المنصوص عليها في المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 أكتوبر سنة 1968 بشأن مكافآت التدريب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly