قرار بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والانفار بقوة حرس الجمارك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
قرار بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والانفار بقوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك، المعدل بالقرار الصادر في 25 مايو سنة 1965،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1967 بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والأنفار ب بقوة الأمن،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعدل جدول المرتبات الخاص بضباط الصف والأنقار بقوة حرس الجمارك، المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 المشار اليه، فيما يتعلق بعلاوة الخدمة العسكرية، وذلك على النحو التالي:
الرتبة | علاوة الخدمة العسكرية سنوياً |
رئيس عرفاء | 168 جنيه ليبي |
عریف | 144 جنيه ليبي |
نائب عريف | 132 جنيه ليبي |
نفر | 120 جنيه ليبي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 30 ربيع الأول 1388
- الموافق 26 يونيو 1968
- حامد العبيدي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.