قرار بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والانفار بقوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك، المعدل بالقرار الصادر في 25 مايو سنة 1965،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1967 بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والأنفار ب بقوة الأمن،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعدل جدول المرتبات الخاص بضباط الصف والأنقار بقوة حرس الجمارك، المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 المشار اليه، فيما يتعلق بعلاوة الخدمة العسكرية، وذلك على النحو التالي: